المقداد السيوري
337
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير . ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة . والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
--> ( 1 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 201 . ( 2 ) التهذيب 10 / 5 ، الاستبصار 4 / 201 . ( 3 ) سنن البيهقي 8 / 220 . ( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .